حوادث

بناء على ممارسة سائدة على الطرقات ..حكم قضائي ينتصر لمرتكب مخالفة سير

مكتب القنيطرة / عزيز منوشي

أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، أخيرا، حكما يقضي ببراءة شخص من مخالفة تجاوز السرعة المحددة، بعد طعن في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه.

وفي تفاصيل الحكم الذي اطلعت عليه هنا 24، فإن النيابة العامة المختصة تابعت المعني بناء على محضر مخالفات تضمن ارتكابه لمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة، حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة؛ في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.

وعلى الرغم من توقيع المخالفة، فإن المخالف قد رفض توقيع المحضر، مشيرا إلى أن المعاينة لم تتم وفقًا للضوابط القانونية. وأضاف المصدر ذاته أن السائق أكد أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة، مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر؛ بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان الإيقاف.

وفي جلسة المحاكمة التالية، اعتمدت المحكمة على المادة 194 من مدونة السير التي تنص على أن المحضر يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة، وبتفحص التسجيل المقدم من طرف المتهم تبين أن المحضر حرّره عنصر دركي آخر غير الذي عاين المخالفة، بل تم إرسال الصورة عبر تطبيق “واتساب” من مسافة بعيدة؛ وهو ما يخالف القوانين ذات الصلة، إذ إن المشرع لم ينص على تطبيق “واتساب” أو الهواتف النقالة كوسائل في تحرير المخالفات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
ر

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock