جامعة القاضي عياض المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش ما رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار فيما يجري؟

عرفت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش خلال السنوات القليلة الماضية احتقانا لم يسبق له مثيل على جميع الأصعدة موظفين وأساتذة والآن يطرح السؤال: من وراء مهزلة الوضع رهن الإشارة للأستاذ المستهدف الدكتور محمد محاسن رئيس شعبة التجارة والتواصل ؟ولماذا تم تحريف المسطرة الإدارية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة أو التصرف؟ لتحول إلى أداة للإنتقام تسخَّرُ لتصفية الحسابات في تحريف سافر لجوهر المرسوم رقم 422-13-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة.
مديرة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير راسلت رئيس الجامعة بطريقة سرية دون أن يتمكن المعني بالأمر من الاطلاع على ملفه، ؟ في تجاوز سافر لاختصاص الوزارة الوصية .
عدة أسئلة تطرح في هذا الملف هل الجامعة أصبحت سيبة لهذا الحد؟ أين هي مراسلة طلب وضع رهن الإشارة للمؤسسة المستقبلة؟ وأين هي موافقة المعني بالأمر صاحب الشأن والمذكورة في المرسوم المتعلق بمسطرة “الوضع رهن الإشارة “؟وأين هي الوزارة الوصية صاحبة الإختصاص الإداري في إصدار القرار باعتبار أن “الوضع رهن الإشارة” متعلق بحركية الموظف كالإنتقال والإلحاق والإيداع القانوني وغيرها من الوضعيات الإدارية؟
وإذا كانت وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد عرضت قائمة المطبوعات المستعملة في تدبير الموارد البشرية للإدارة العمومية مرتبة حسب الفئة وحسب المسطرة المتعلقة بها ليتم الاستئناس بها، ويقع على عاتق كل إدارة أن تلائمها مع ما يتوافق وحاجياتها ،فإن إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض قد حرفت جوهر القانون ليخدم أجندتها في تصفية الحسابات والإنتقام. كل ذلك لتدخل الأستاذ في متاهات التظلم الإداري لدى ردهات المحاكم الإدارية و لتستفرد بملفه الإداري عبر مسطرة الشهادة الجماعية للموظفين الواردة في منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2012 الموجهة إلى السادة الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري في موضوع التغيب غير المشروع عن العمل وعبر رفض الإدارة تمكينه من رخصه وشواهده الإدارية، كل ذلك في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل في مختلف إدارات المملكة. يحدث كل هذا في الوقت الذي حرص فيه الأستاذ على التواجد باستمرار داخل مؤسسته وظل يزاول مهامه كرئيس للشعبة بمعية نائبه ويراسل إدارته من أجل العدول على القرار غير الإداري وغير القانوني الذي أصدرته مديرة المؤسسة بدون اختصاص في موضوع “الوضع رهن الإشارة “والذي تأكد جليا أن وراءه المسؤول الإداري المتخفي المستعير لاسم ليس له.
ومن ثمة أين هو القرار الإداري الصادر عن الوزارة الوصية؟ أكثر من ذلك إن رئيس الجامعة ينكر إصداره لأي قرار في ذلك الشأن بيْد أن مديرة المدرسة ماضية قدما في تطبيق إجراءات تعسفية على الأستاذ من قبيل إخباره بعدم انتمائه لهيئة التدريس بالمؤسسة وحذف جدول الخدمة المسند له من قبل الشعبة ورفض تسليمه شهادة العمل والأجرة وهلم جرا …
ونظرا لخطورة الوضع بعد أن اكتشف الأستاذ محمد محاسن أن الكاتب العام يدبر مؤامرة إدارية كيدية ضده تتجلى في مراسلة مكتب أجور الأداءات ووزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عبر مسطرة الشهادة الجماعية للموظفين المذكورة في منشور رئيس الحكومة أعلاه ليدرجه ضمنيا في عِداد المتغيبين أو ضمن الموظفين غير المزاولين لعملهم بصفة فعلية، وأمام الوضعية غير المتكافئة بين الأستاذ وإدارة المؤسسة بطاقمها المتكون من المديرة ونوابها والكاتب العام، هذا الأخير المتهم بخلق القلاقل بالمؤسسة وتسميم الأجواء بين مكوناتها منذ مدة طويلة، والذي ليس له من هم إلا إلحاق الأذى لكل من لا يساير أهوائه ومصالحه الدنيئة، وفي إطار الضمانات التي تكفلها القوانين الإدارية سطر الأستاذ برنامجا نضاليا وإجرائيا لدفع هذا التعسف والشطط و الإنحراف الإداري سيتحمل فيه كل مشارك في هذه المؤامرة الدنيئة مسؤوليته حسب موقعه.
لذا وجب تذكير من يهمه الأمر أن :
التبليغ الكاذب على موظف بالتغيب عن العمل وعدم مزاولة العمل يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بهذه الأفعال
ملحق نص المرسوم المتعلق ب”بالوضع رهن الإشارة”
مرسوم رقم 422-13-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة.
رئيس الحكومة ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 90 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 لصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 46 المكرر مرتين منه ؛
وعلى المرسوم رقم 738-77-2 بتاريخ 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات ؛
وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).
يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الوضع رهن الإشارة.
المادة 2
يتم الوضع رهن الإشارة بطلب من الإدارة العمومية المستقبلة يوجه إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية ، تبين فيه المواصفات المطلوب توفرها في الموظف المراد وضعه رهن إشارتها ، أو تحدد فيه الموظف المراد وضعه رهن إشارتها.
ويكون الوضع رهن الإشارة قابلا للتراجع عنه وفق مقتضيات المادة 10 أدناه.
المادة 3
يتم الوضع رهن الإشارة وتجديده ، بعد موافقة الموظف المعني بالأمر ، بموجب قرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية ، بناء على اقتراح من رئيس الإدارة العمومية المستقبلة.
المادة 4
يتم الوضع رهن الإشارة لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويجدد الوضع رهن الإشارة تلقائيا إذا تم التنصيص على ذلك في قرار الوضع رهن الإشارة.
المادة 5
يزاول الموظف الموضوع رهن الإشارة مهاما من مستوى تراتبي مماثل ، على الأقل ، للمهام التي كان يزاولها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية ، ويخضع لنفس الإلتزامات المهنية التي تقتضيها ممارسة المهام المعهود إليه بها بالإدارة العمومية المستقبلة.
المادة 6
يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة ، طبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 681-11- 2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون الموضوعون رهن إشارتها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها.
وفي حالة تعيين الموظف الموضوع رهن الإشارة في أحد هذين المنصبين ، يوضع المعني بالأمر وجوبا في وضعية الإلحاق.
المادة 7
تعد الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة ، تقريرا حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه.
يوجه هذا التقرير ، قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية ، إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية ، بعد إطلاع المعني بالأمر عليه وتسجيل ملاحظاته بشأنه.
ويتم تنقيط وتقييم الموظف الموضوع رهن الإشارة من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بناء على هذا التقرير.
المادة 8
يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو في جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد.
يمكن للموظف الموضوع رهن الإشارة أن يستفيد ، علاوة على الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيته النظامية التي يتقاضاها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية ، من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار مماثل ، وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
المادة 9
يستفيد الموظف الموضوع رهن الإشارة من الرخص المنصوص عليها في الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه :
– بموجب مقررات لرئيس الإدارة العمومية الموضوع رهن إشارتها ؛
– أو بموجب مقررات لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية بمبادرة من رئيس الإدارة العمومية الموضوع رهن إشارتها إذا كانت هذه المقررات تخضع لتأشيرة مصالح المراقبة المالية.
المادة 10
ينتهي الوضع رهن الإشارة بانقضاء مدته ، ويمكن إنهاؤه قبل انقضاء مدته بقرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية ، في الحالات التالية :
– بطلب من الموظف المعني بالأمر وبعد موافقة الإدارة العمومية المستقبلة ؛
– بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية ، بعد إشعار كل من الموظف المعني بالأمر والإدارة العمومية المستقبلة ، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل دخول قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة حيز التطبيق ؛
– بمبادرة من الإدارة العمومية المستقبلة ، بعد إشعار كل من الموظف المعني بالأمر والإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية ، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل دخول قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة حيز التطبيق.
غير أنه يمكن ، بمبادرة من الإدارة العمومية المستقبلة ، إنهاء الوضع رهن الإشارة دون إخطار مسبق في حالة ارتكاب الموظف الموضوع رهن الإشارة لخطأ يستوجب عرضه على المجلس التأديبي ، وتعد الإدارة العمومية المستقبلة تقريرا في هذا الشأن تتم إحالته على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية ، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع.