مجتمع

التقرير الكامل للندوة العلمية حول الصحافة و محيطها القانوني و الاجتماعي

نظمت رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش بمعية الاتحاد المغربي للصحافة والاعلام ندوة علمية تحت عنوان “الصحافة و محيطها القانوني والاجتماعي” والتي افتتحتها ذة. حفيظة الخرقي، محامية بهيئة مراكش، بتقديم الشكر و الامتنان للجهات المنظمة معربة على مباركة للمبادرة الطبية، وثمنت ذة. حفيظة الجهود العالية التي يبذلها مكتب رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش آسفي، بشراكة مع الاتحاد المغربي للصحافة والاعلام، هذا الأخير الذي يسعى دائما إلى خلق تواصل فعلي في جميع الميادين، و مع جميع الشركاء .
و تناول الكلمة ذ. عبد العالي مصباحي (محامي عام لذي محكمة النقض) باسم رابطة قضاة المغرب، متوجها بالشكر إلى كل المساهمين في تنظيم هذه الندوة، وإلى كل الحاضرين، و المشاركين فيها، معربا على أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على علاقة الإعلام بمحيطه الاجتماعي والقانوني وذلك في إطار تنزيل استراتيجية الرابطة، الهادفة إلى الانفتاح على المحيط الخارجي والتواصل في إطار ديمقراطية تشاركية، وأضاف ذ. المصباحي على أن الرابطة تهدف إلى تعزيز الشراكات مع كل الفاعلين والمهتمين بالعمل القانوني والقضائي، معتبرا أن خير شريك هو السلطة الرابعة، سلطة الرأي و لسان المواطن.
وأضاف بأن الاعلام ما فتئ يساهم في رفع الثقافة الشعبية وتنوير الجهات الساهرة على الشأن العام، معتبرا إياها قنطرة تواصل، وخيط رفيع يربط بين السلطة القضائية والمواطن، إذ يعمل على إيصال هموم ومشاكل المواطن إلى القضاء، ويبلغ ما تقوم السلطة القضائية في سبيل إيقاف العدالة الاجتماعية والتطبيق السليم للقانون .
و أضاف ذ. مصباحي على أنه إذا كان القضاء مقيد بواجب التحفظ، والذي قد يكون حاجزا بينه وبين ما يروج بالمجتمع، وأضاف ذ. مصباحي بأن الاعلام يتمتع بالحق في المعلومة القضائية، وحق تسهيل الوصول إليها بمساعدة ممثلي الإدارة العمومية، و ختم ذ. مصباحي كلمته بالتوفيق والنجاح لأشغال الندوة .
كلمة الاتحاد المغربي للصحافة و الإعلام:
تناول ذ. محمد توفيق ابوزيد باسم الاتحاد المغربي للصحافة والإعلام، بتقديم كلمة شكر للحضور ولمنظمي الندوة، ولكل من رئيس رابطة قضاة المغرب والاتحاد المغربي للصحافة، مضيفا أن الاتحاد المغربي للصحافة والإعلام اختار الانفتاح على المحيط القانوني والاجتماعي، لما في ذلك من مكاسب التواصل بين الحقوقيين ورجال القانون وممارسي مهنة المتاعب من صحافيين واعلاميين، بما يضمن تكريس حق من حقوق الإنسان، ألا و هو حق المواطن الدستوري في الولوج إلى المعلومة دون قيد أو شرط أو تعتيم، و عبر ذ. مولاي محمد المفرك في كلمته على أن الاتحاد المغربي للصحافة والإعلام، يثمن العمل القضائي والمنتوج التشريعي في سبيل احقاق مبدأ حرية الصحافة وعدم التضييق على ممارسي المهنة، و أضاف على أنه يطمح إلى الوصول إلى جيل جديد من الانجازات التي تخدم الحقل الصحافي، و لعل أهمها ألا يقمع قلم، أو يقفل منبر، أو لا يصفد صحافي، و لا يحرم المواطن من المعلومة كحق من حقوق الإنسان.

لتختتم أشغال الجلسة الافتتاحية و يعلن بداية أشغال الجلسة الثانية برئاسة ذة. السعدية المجيدي رئيسة مركز الحكامة الامنية واستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق والتي تقدمت بالشكر للأستاذ النوازلي رئيس مكتب رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش آسفي، والذي استهل أرضية الموضوع ب “لا محاكمة عادلة بدون صحافة نزيهة و حرة”. و هو الاختيار الذي اثنت عليه السيدة الرئيسة معتبرة ان الموضوع جمع بين ما هو قضائي و مهني.
وتقدم ذ. النوازلي بكلمة شكر إلى رئيس الجلسة وممثل جمعية الاتحاد المغربي، مستهلا مداخلته بكون الأساس في العلاقات الإنسانية هو الكلام، وأضاف بأنه من غير المعقول تصور أي مجتمع ولد وعاش في حقبة من حقب التاريخ دون الكلام. وأضاف المتدخل على أن الصحافة تشكل اليوم أهم طرق الإفصاح عن الرأي والاعلام والاتصال المعاصر، بعد عناء الاتصال الشاق الذي كان في الماضي. واعتبر المتدخل أن الصحافة هي جمع الأنباء والمعلومات والوقائع والتحري والاستفسار، والقصد هو إيجاد مادة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو سمعية بصرية، كذلك فالصحافة تمارس بواسطة مطبوعات أو صحيفة الكترونية، و حرية الصحافة مضمونة بمقتضى الدستور، و حرية الرأي مكفولة بالدستور.
.

كما تحدث المتدخل ذ. النوازلي على مؤهلات الصحافي والتي يخصها في إتقان الصحافي لتقنية الوصف والاتصال الخاصة بالإعلام والقدرة على تشكيل المنتوجات الاعلامية، وإتقان الطرق المختلفة للتحري الصحافي، و كذا معرفة الأسس والقوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام.
و قدم ذ. النوازلي تعريف للصحافي بأنه “الشخص الذي يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى عنها في النشرات والجرائد اليومية أو الدورية الصادرة بالمغرب … ” حسب القانون الجديد الصادر سنة 2016 . وأضاف لذلك تعريف المؤسسة الصحافية “باعتبارها كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس كل أو بعض الأنشطة بجمع الأخبار أو المعلومات أو غيرها ويتولى النشر بواسطة مطبوع دوري أو صحيفة الكترونية إما بواسطة مالكا أو متاجرا أو مسيرا.
و بخصوص مستجدات قانون الصحافة لخصها ذ. النوازلي في كون الجرائم الصحافية ليست من أكثر الجرائم العادية المقترفة بواسطة الصحافة، اقتراف هذه الجرائم بواسطة الصحافة هو الذي يدخل عليها الطابع بل هذا الطابع، و لا يغير هذا أن النصوص تشكل عراقيل في العديد من الفقرات التي تنص على حرية التعبير، حيث لا ينبغي تجاوز وتخطي الغاية المرجوة من الصحافة، و من بين المستجدات كذلك التي أتي بها قانون الصحافة ذكر ذ/النوازلي: جعل حرية الصحافة حرية عادلة ومسؤولة ، واحترام قرينة البراءة ووضع آليات احترام أخلاقيات المهنة، ووضع آليات احترام حقوق الأفراد. وتمكين المشتكي من تقديم أدلة الإثبات، ونشر حق التصحيح و الرد، وأضاف المتدخل بكون التطور التكنولوجي الهائل لوسائل الاتصال والاعلام الصحافي، اختصر معطيات الزمن والمسافات البعيدة، و جعل العالم كأنه قرية صغيرة، و اعتبر المتدخل الصحافة أداة للتعبير عن الرأي العام، الذي لا يهمه سوى الحصول على المعلومة وإبداء الرأي والنقد، وأضاف المتدخل على أن الموازاة بين مختلف الحقوق والحريات الفردية والجماعية الأخرى، هي موازة صعبة التحقق و كذلك من الستجدات التي استعرضها المتدخل وتضمنها القانون الجديد للصحافة هي منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف، وحماية الحياة الخاصة وعنف الصورة، و كذا العديد من المقتضيات التي تخص آليات حماية الفرد و المجتمع .
و أضاف المتدخل على أن القانون الجديد جعل من القضاء سلطة حصرية في القضايا الصحفية، و عزز من دوره في حماية حرية الصحافة وأقر الحماية القضائية لسرية المصادر والكشف عنها، حيث أقر مبدأ تقنين الحق في الحصول على المعلومة، و التأكيد على الجزاء.
و انتقل المتدخل إلى الحديث عن الحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة، و هو كل اختلاق للإدعاءات وإفشاء الوقائع أو صور فوتوغرافية، أو أفلام عائلية لأشخاص تتعلق بحياتهم الخاصة. و ذكر المتدخل شروطها في ما لم تكن لها هناك علاقة بالحياة العامة، يكون لها تدبير على الشأن العام، دون موافقة المعني بالأمر مسبقا، والمشرع أشار إلى أن يكون الإذن مسبقا، أما بعده فلا يعتد به. واستثناء على ذلك إذا كان الأمر يتعلق بكون الشخص نفسه هو من قام بالنشر والإشهار. وأضاف المتدخل في أن المتابعة تسطر عبر تقديم طلب داخل أجل 6 أشهر، وذكر المتحدث في الممنوع من الإشهار التحريض على الكراهية والإساءة بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو التحقير للمرأة والإساءة إليها و يكرس الدونية والإساءة إلى الأشخاص المعاقين والترويج للتدخين و للمشروبات الكحولية.
أما عن كيفية تنظيم الإشهار أشار ذ. النوازلي إلى أن الإشهار يتم عن طريق تحضير مساحات إشهارية بموجب علاقة تعاقدية تجمع بين الطرفين وكذلك تحديد تعريفة إشهارية بداية كل سنة حسب ما هو منظم به في قانون الصحافة والنشر.
.بخصوص المحاور التي سيتم التطرق إليها في الموضوع خلصها ذ. النوازلي في ثلات نقط:
1. الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحافة
2. الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية للجرائم الصحافية
3. الخصوصية التي تمتاز بها المسؤولية الجبائية الحقيقة على جرائم الصحافة .
تحدث ذ/ النوازلي عن جرائم القذف والسب، واستهل ذلك بالفصل 83 من قانون النشر والصحافة باعتبار القذف هو ادعاء واقعة ّأو نسبتها إليها، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه و إليها. و أضاف المتدخل على أنه يجعل قذفا كل ادعاء واقعة تمس في شرف أو اعتبار أشخاص أو هيئات المدعى عليها بها واسنادها إليهم على اثرها، و أضاف المتدخل أركان جريمة القذف الادعاء والإساءة، موضحا أن الإدعاء هي الرواية أو ذكر الخطأ يحتمل الصدق أو الكذب والاسناد يفيد نسبة الأمر إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد ولا يتحقق الاسناد بل القذف بالاسناد المباشر فقط، بل يتحقق كذلك بكل صور التعبير. وعزز ذ. النوازلي ذلك بالاجتهاد القضائي الذي اعتبر وقضى أنه يعد قذف من نشر مقالا في جريدة سبق نشره في جريدة أخرى، و كان يتضمن قذفا على أساس أن ادعاء النشر يعد قذفا جديدا.
وأضاف المتدخل على أن لا بد من ضرورة تعيين الواقعة، حيث يجب أن ينصب الادعاء على واقعة معينة ومحددة، ويتميز القذف عن السب إذا كان الاسناد خاليا من واقعة معينة فإنه يكون سبا لا قذفا.
وتساءل ذ. النوازلي : هل القضاء يميز بين الشرف والاعتبار ؟ أجاب بأن القضاء لا يشرط أن تكون الواقعة المسندة صحيحة. فالقانون يعاقد على الإسناد كانت الواقعة صحيحة أم لا. وأضاف المتدخل بأنه بدون تعيين الشخص المقذوف لا يجب الحديث عن جريمة القذف. وبخصوص الركن الثاني المتمثل في العلنية أضاف المتدخل بأنه ركن أساسي لقيام جريمة القذف وأضاف إليه ركنا تالثا والذي يتمثل في القصد الجنائي. وهذا الذي يكمن في معرفة الجاني، والذي تبث نشره في الصحف في حق المقذوف في شرفه أو اعتباره. وأن حسن النية في هذه الجريمة مفترضة. ويتعين على المتهم إتباث حسن نيته. أما بخصوص المتابعات فقد أضاف المتدخل على أنها العقوبات الحبسية تحولت إلى غرامات.
أردف المتدخل بخصوص جريمة السب على أنها كل جريمة كان فيها تعبير أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح، حيث لا يشترط في السب اسناد واقعة معينة إلى شخص، و إنما لا بد أن تتوفر على عبارة تحمل عنف و كلام ماجن أو غيره مما يخذش الحياء. و يتعين على المحكمة ذكر ألفاظ السب وإلا أصبح حكمها منثوبا بالقصور في الأسباب. وبخصوص ما يميز السب عن القذف، أضاف المتذخل على ان سناد السب هو العنصر الذي يميز القذف عن السب فيتوفر على أي خدش للاعتبار وبخصوص المتابعة، وقال المتدخل على أن عقوبات القذف تضاعف عقوبات السب. فحتى القانون أشار إلى العقوبات في حق الأشخاص الذين هم اموات ومقذوف بل و مورس القذف في حقهم، وأضاف المتحدث في ذات السياق الإساءة للملك و لأشخاص الأسرة الحاكمة، والإساءة إلى رجال الملك الدبلوماسي ورؤساء الدول الأجنبية، وعقوباتها و لو كان منصبا على أمور خاصة و لا تتعلق بمنصب رئيس الدولة.
ويشترط في ذلك أن تكون الدولة ذات سيادة كاملة، وأضاف إلى ذلك الإساءة إلى الهيئات النظامية والإساءة إلى الرسل معتبرا أنه الفلسفة من ذلك هي درء الفتن. و ذكر ذ. النوازلي أركان هاته الجرائم و ضرورتها كالعلنية و القصد الجنائي مضيفا إليها العديد من الأمثلة في نفس السياق. وانتقل ذ. النوازلي إلى مسألة أحكام المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، وتحدث عن وجود أعمال المقالات المنشورة بأسماء مستعارة، حيث لا يذكر فيها أسماء صاحب المقال، و أضاف السر المهني متسائلا : هل يحق للصحافي اخضاع المصادر التي يستقي منها المعلومات التي ينشرها، و خلص ذ. النوازلي إلى طبيعة العمل الصحافي وصعوبة تضيق أحكام المسؤولية الجنائية من تحديد الفاعل والمشارك، وأرجع الأمر إلى وجود تلاث نظريات، الأولى نظرية المسؤولية والثانية نظرة المسؤولية بناءا على الاهمال والتالثة نظرية المسؤولية بناء على التتابع.
وتحدث ذ.النوازلي عن المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي والشخص المعنوي، قائلا بأن الأصل في ذلك هو قانون الصحافة و النشر، وأضاف المتدخل على أن الشريك في قانون الصحافة يتابع صاحب المقر باعتباره شريك في الجريمة المرتكبة في حال انتهاك النشر كصاحب مطبعة أو مقر صحيفة، ففي حال صدور حكم بعدم مسؤولية مدير النشر أو صاحب المقالات أو الموزعين فإن أصحاب المطابع يتابعون كفاعلين أصليين. كما استعرض ذ. النوازلي مجموعة من الاجتهادات القضائية واستعرض حكما صادرا في سنة 2009، وتحدث ذ. النوازلي عن الصحافة الالكترونية، بكونها يسري عليها ما يسري على المكتوبة في اقصى الحدود ما عدا في حال وجود قرصنة. ويتحمل صاحبها المسؤولية الجنائية، ويتم تحريك المتابعة في حال الإساءة والسب والقذف وذلك بناء وحسب الموجه إليه، وتحدث ذ. النوازلي عن مدى التقادم في ستة(6) أشهر، تبتدئ من تاريخ النشر، مع منح حق الرد. و ختم ذ/النوازلي مداخلته بكون قانون الصحافة والنشر يعد مكسبا كبيرا للبلد.

مداخلة ذ. عبد الاله تاشفين، فاعل حقوقي محامي بهيئة مراكش.
“الحق في الوصول إلى المعلومة كحق من حقوق الانسان”
قسم ذ. تاشفين مداخلته إلى نقطتين:
• الوصول إلى المعلومة باعتبارها حق من حقوق الانسان.
• الضامن للحق ، من يضمن هذا الحق.
1. الحصول على المعلومة
يعتبر تضامن الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور 2011، خلال المادة 27، حيث يمكن القول بأن هذا النص جاء ليؤكد التزام المغرب بالمواثيق الدولية العهود الدولية لا سيما الفصل 19 من الاعلام العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وهذه الأخيرة ألزمت الإدارة بتمكين المواطنين من الحصول على المعلومية، النصوص المغربية ثم ترجمة المادة 10 بالمقيمين بالوطن وليس المواطنين التي نصت عليها القوانين المغربية.
الفصل 27 من الدستور
” للمواطن والمواطنات حق الحصول على المعلومات ولا يمكن تقييد هذا الحق”
غير أن قوانين كثيرة قيدت هذا الحق، قانون الصحافة تضمن على “أن لمختلف وسائل الاعلام حق الحصول على المعلومات مل لم تكن سرية بمقتضى القانون، وهذا أول قيد كما أشار ذ.تاشفين أن قانون الصحافة لا يتضمن إليه للوصول إلى مصادر الأخبار ولم يحدد واجب الدولة في تقديم المعلومات، و يفتقر إلى آليات الطعن و التظلم بخصوص تقديم العلومات لطالبها.
و أضاف ذ.تاشفين على أن مشروع حق الحصول على المعلومة شكل تنزيل دستور 2011 بخصوص نقطة الولوج إلى المعلومة. وأضاف بأن ذلك مرتبط بظروف وسياق وضع الدستور.
وأضاف أن إصدار تعليل القرارات الإدارية، ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإحداث الأرشيف الوطني ومركز الوقاية من الرشوة، وهذه النصوص جاء كرد قصد الانفتاح الدولي وتعاطيها الإيجابي مع حاجيات المواطنين .
وقال ذ.تاشفين إن لكل مواطن و مواطنة الحق في الحصول على المعلومات غير أن هذا القانون تم إفراغه من محتواه و الذي وضعته الفقرة الأولى في المادة، وتناول المادة 4 ومضامينها، وأضاف بأن هاته المواد تتعارض مع المادة 19 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان والمادة 10 من الأمم المتحدة، حيث أن المواد المشار إليها، حيث وضعت المبدأ العام، و تفرغه في مواد مختلفة مقيدة إياه في نفس الفقرات .
2. الضامن للحق:
وأول ضامن لهذا الحق هو القضاء، و ذلك لعلاقة المواطن بالإدارة، حيث المواطن يطلب المعلومة والإدارة تمنع ، فكيف يضمن القضاء ذلك ؟
حماية حق الولوج للمعلومة يفترض وجود سلطة قضائية حقيقية وفصلية . واستعرض الأستاذ تجربة السبعينيات في مجال القضاء من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث ّأن الدولة أدانت هذا القضاء واعتبرته مسخرا، و أدلى به تقدم ذ.تاشفين بحكم يعيبه الموضوع. وعرض تجربته كمحام وعوائق ومتطلبات الحصول على المعلومة واعطى نموذج بإدارة المحافظة، كما استعرض حكم في الموضوع قاعدته “رفض تسليم شهادة إدارية للمحامي مع مطالبته بأمر قضائي بتوكيل خاص” .
يستطيع القضاء النزيه المستقل أن يحمي الحق في الحصول على المعلومة شرط احترام المواثيق الدولية، وعلى القاضي أن يطبق المواثيق والعهود الدولية، حيث تعد أسمى من كل المواثيق وذلك كما تنص عليها ديباجة الدستور.
الضامن هو الصحافة:
كيف تحمي الصحافة هذا الحق؟ هل يمكن اعتبار والمراهنة على الصحافة المأجورة؟ هل يمكن اعتبار الصحافة المسخرة والصحافة التي تعتبر أصلا تجاريا، وتحدث ذ. تاشفين بأنه بإمكان الصحافة حماية هذا الحق .
و تقدم ذ. تاشفين بشكر المنظمين و ذة. الرئيسة، ولخصت ذة. الرئيسة ما جاء في مداخلته حول الحق في الحصول على المعلومة، والضامن لهذا الحق، وتمت المداخلة واعتبرتها لوحدها عنوان ندوة أخرى مستقلة وأضافت ذ. الرئيسة بأن القضاء تعتريه مجموعة من الاختلالات. و مررت ذة. الكلمة لهشام المغاري اذاعي ب “إم.إف.إم” و الذي تناول الكلمة كما يلي :

مداخلة هشام المغاري
صحافة متقدمة على محيطها الاجتماعي..
وقال الإعلامي هشام إن جل الصحفيين لا يطلعون على قانون الصحافة، و الذي يعد نقطة مهمة في مسار مهني لكل صحفي.
و أضاف بأن الجو العام والمواطنين يحبون الإشاعة بشكل كبير، وأن المغربي يبحث عن “تشويه و فضح” البعض في البعض، ولا نبحث عن الخبر اليقين، وأن العديد من الصحافيين لا يكلفون أنفسهم عناء قراءة قانون الصحافة، ودفتر التحملات للصحافة والنشر، وأضاف بأن العديد يفتقد إلى الاحترافية والمهنية، حيث العديد لا يبحث عن صحافة تحترم القانون بقدر ما يبحث عن الفضائح، و أن الصحافيين يخوضون في أمور غير مهنية، كأمور التصفيات السياسية، و تحدث الاعلامي هشام عن ضرورة إيجاد اعلام وطني حقيقي. وأن المهنة تستغيث، وتساءل ذ/هشام من هو الصحافي؟ وقال أن بعض الصحافة أصبحت تشتغل على أعراض الناس أكثر من اشتغالها على الرسائل النبيل، و أن الحديث عن الصحافة حديث ذو شجون، وأن الصحافة قليل من يحفظ رسالتها، غير أنه رغم وجود كل هذه النواقص إلا أنه هناك من لا يزال يحفظ نبل هذه الرسالة، ويحفظ لها تمييزها.
كما تحدث عن مجموعة من العوائق التي تقف أمام قيام الصحافة بدورها المنوط بها، وعلى سبيل المثال لعقد لقاء مع مسؤول أو لقاء إيصال معلومة أو نقلها يحتاج الأمر إلى مجموعة من الطلبات البيروقراطية، حيث يصعب الوصول إلى المعلومات بسبب عوائق إدارية وأكد أنه يصعب الانفتاح بمثل هكذا ممارسات، وشدد الاعلامي هشام على ضرورة قراءة قانون الصحافة والنشر من طرف كل مهني. كما قدم الشكر إلى الجهات المنظمة و كذا إلى الحضور الكريم.
وتناولت ذة. رئيسة الجلسة الكلمة وأتنت على مداخلة الاعلامي هشام المغاري، و التي لخصتها بالقول بأننا نعيش على الإشاعة وأننا نقتصر على العناوين دون المضمون، و ختمت بالقول “حذاري من الصورة”.

فتح باب النقاش:
طلبت ذة. الرئيسة السعدية المحيدي بتنظيم ندوات في المواضيع التي تم التطرق إليها في المداخلات، وتوجهت بطلبها إلى الجهات المنظمة .
ذ.عبد العالي المصباحي محامي عام لذى محكمة النقض:
استجابة دعوة من طرف رابطة قضاة المغرب إلى الجهات المنظمة أنهم رهن الإشارة في أي موضوع يخص الصحافة و النشر و الحق في المعلومات.
“الصحافي بين المحيط الاجتماعي و القانوني”، و هي عبارة عن مقال ومداخلة تقدم بها المصباحي في وقت معين و أضاف بأنه لا عذر للصحافة اليوم في الحصول على المعلومات من اجل الرقي إلى صحافة تحقيقية
على الصحافة محاربة المتطفلين في ميدان الصحافة.
على القضاء البحث عن الجرائم في الشبكات العنكبوثية، ولا بد من تعاون بين الصحافي و القاضي.
ذ.شعيب حليم قاض:
كلمة شكر في حق كل من ساهم في تنظيم هذه الندوة.
لا بد من طرح خصوصية القانون القانون الصحافي وخصوصا المادة 54 التي تجرم نشر وثائق الاتهام. السؤال : ما المقصود بوثائق الإتهام؟ هل الاحالة على قاضي التحقيق تعد نشر وثائق الاتهام؟ وبخصوص الاستدعاء المباشر التي يتم الحكم فيها بعدم قبولها حال عدم تضمين جميع المعلومات بها؟
مدة التقادم 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل أو نشر آخر وثيقة أو مادة .
مداخلة ذ. عبد الرحيم جدي محام
معلوم أن رسالة الصحافة هي: الأخبار. هل الصحافة تعمل وفق مراكز نفوذ سياسية أو اقتصادية البروياغندا توحيد و تنميط الرأي العام ؟ هل البروياغندا حقل إعلامي أم لا ؟ القانون ينص على نقل الخبر بصدى و حسن نية ؟ و لكن للبروياغندا اجندة أخرى يمكن اعتبارها اعلاما أو لا ؟
مداخلة حميد صحفي
سؤال موجه ذ. نوازل: هل فعلا يوجد ضغط من جهة ما على القاضي بخصوص جرائم الصحافي سواء تبث الفصل أم لم يتم اتباثه؟ .
مداخلة ذة حفيظة:
حدود و ………….. الصحافي المعلومة وإمكانية مطالبة المواطن بحقه. حدود الحق في المعلومة والتزامه التمسك بالبراهين. وهل الصحافة متقدمة فعلا على محيطها الاجتماعي .
سؤال موجه ذ.نوازلي:
سؤال حول النشر الالكتروني، فيما لا وجود نشر الكتروني فكيف السبيل إلى الحفاظ على أبجديات النشر الصحافي؟ من المسؤول هل الادارة الالكترونية بعد الناشر هل الصحافي هل الموزع؟ كي نطمح إلى طرح بدائل في الموضوع .
مداخلة ادريس صحافي
اللبس القانوني: الفصل 16 : مدير النشر يجب أن يتوفر فيه مجموعة من الشروط، هل هذا الفصل سيطبق بأثر رجعي أم يتحدث عن المستفيد؟ إذا لم يكن كذلك فهل “يضرب” الحق في المكتسب؟
مداخلة مولاي العربي صحافي
سؤال ذ.نوازلي
حول التقادم : أنه حددها في 6 أشهر ، لماذا 6 أشهر و ليس أقل أو أكثر؟
سؤال ذ.هشام : المواقع الالكترونية
الرد على الأسئلة:

جواب المغاري:
استعرض أن المواقع الالكترونية أصبحت تجري وراء الربح وجمع أكبر الزوار للمواقع.
رد ذ/تاشفين على ذ/ الخرقي
الدستور كالدساتير السابقة لا شيء تغير الا بعض بعض لإرضاء جهات أخرى .
أضاف بأن المغرب التزم التزاما بمقتضاه بالمواثيق الدولية ولذلك ضمن الدستور مثل هاته الحقوق والحريات.
رد ذ/ مولاي ادريس النوازلي:
أشكال الاستدعاء المباشر شأنه شأن جميع الدعاوي المقدمة. قرينة البراءة حق دستوري، وأصبح الصحافي هو المطالب بالإثبات. والحق في التعويض يراعي القاضي حسن النية لدى الصحافي.
هناك من يستغل الاعلام فعلا في اتجاه البروباغند، وبخصوص الجانب القانوني فيه تمنع ذ/النوازلي عن الإجابة عنه لكونه ما زال مثار بحث.
و ان الحق في المعلومة يجب أن تكون صادقة، والقاضي يحكم بضميره، وأن كل واحد كيف يتعامل مع الموضوع وأن وضع أي كلمة في موقعها لها دلالتها ومعانيها. وان الخبر يجب أن يعد إلى غرضه المقصود به بدل التهويل.
النشر الالكتروني الذي يقوم به الصحافي هو في إطار الصحيفة الالكترونية.
و النشر الالكتروني الذي يقوم به المواطن.
شروط الصحافة الالكترونية: لها خصوصياتها و الفصل 125 : يجب على الخاضعين لهذا القانون أن يتلائموا مع القسم الأول في ظرف خمس اشهر
التقادم : المتابعات : يتحدث الفصل 96 عن المتابعات،وأنه في المجالس القضائية، حينما يتقدم الشاهد في إطار الشهادة إلى الخروج عنها..يعتبر قذفا حينما يخوض في أمور غير أمور الشهادة. وللرد شروط، حيث يجب نشره بعدد الحروف والكلمات و في نفس المكان الذي نشر فيه .
الأحكام القضائية:
لا يتم الاطلاع على الحكم بكل حيثياتها حيث يتم الاكتفاء بقراءة ما هو موجد فيها وما هو يخدم صالح الأطراف ضد الأطراف الأخرى .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock