مجلس جماعة سيدي إفني يقر آليات جديدة لدعم مشاريع المجتمع المدني

في إطار حرص مجلس جماعة سيدي إفني على ترسيخ مقاربة قائمة على النجاعة والمردودية في دعم مشاريع وأنشطة الجمعيات، بما يضمن إنجاز مبادرات فعلية ذات أثر ملموس، وفق مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الأمثل،
وسعياً إلى تقنين علاقات التعاون مع هيئات المجتمع المدني على أسس واضحة وشفافة، وتعزيز آليات التتبع والتقييم المستمر لمشاريع وأنشطة الجمعيات.
يعتزم مجلس جماعة سيدي إفني دعم المبادرات التي تقدمها هذه الهيئات، من خلال آليات متنوعة، من بينها تمويل المشاريع والأنشطة ذات المنفعة العامة، والتي تنسجم مع التوجهات والأولويات المحددة في برنامج عمل الجماعة، وأيضا عن طريق دعم ميزانيات تسيير الجمعيات الرياضية، وذلك في إطار شراكة مؤسساتية قائمة على التعاون والمسؤولية المشتركة في تنفيذ الالتزامات.
إن جماعة سيدي إفني، وترسيخا لمبدأ التعاقد والحكامة والشفافية وترشيد المال العام:
بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر بتاريخ 20رمضان1436هـ الموافق لـ 07 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378هـ الموافق لـ 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بموجب الظهير الشريف رقم 1/73/283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973 والظهير الشريف رقم 206/02/1 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423ه الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-75، والظهير الشريف رقم 1.09.39الصادر بتاريخ 22 صفر 1430ه الموافق 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون 07.09،
وبناء على الظهير الشريف رقم 150-10-1 الصادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) بتنفيذ القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وبناء على ظهير شريف رقم 1.02.124 الصادر في 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وبناء على القوانين والنصوص المنظمة لاستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات.
وبناء على المرسوم عدد 2.17.451 الصادر في 04 ربيع الأول 1439ه الموافق لـ 23 نونبر 2017 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
واستنادا إلى دورية الوزير الأول رقم: 2003/7 الصادرة في: 26 ربيع الثاني 1424 الموافق:27 يونيو2003، حول الشراكة بين الدولة والجمعيات.
وبناء على دورية وزير الداخلية عدد D2185 الصادرة بتاريخ 5 أبريل 2018 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها.
وبناء على دورية وزير الداخلية عدد D 1094 المؤرخة في ـ01 مارس 2019، حول ترشيد وتبسيط التدبير المالي والميزانياتي والمحاسباتي للجماعات الترابية.
وبناء على مداولات مجلس جماعة سيدي إفني خلال دورته العادية لشهر فبراير 2022 المنعقدة بتاريخ 08/02/2022 الموافق لـ 6 رجب 1442 هـ، التي صادق خلالها المجلس على مقتضيات دفتر الشروط والتحملات هذا الذي يقضي بوضع قواعد وضوابط تنظيمية، إدارية، تقنية ومالية تهم نظام صرف دعم مشاريع وأنشطة الجمعيات.
وبناء على مداولات مجلس جماعة سيدي إفني خلال دورته العادية لشهر ماي 2026 المنعقدة بتاريخ 07/05/2026 الموافق لـ 20 ذي القعدة 1447 هـ التي صادق خلالها على تعديل مقتضيات دفتر الشروط والتحملات وفق ما يلي:
الباب الأول: موضوع، أهداف دفتر الشروط والتحملات ومجالات الدعم.
الفصل الأول: الموضوع
تطبق مواد هذا الدفتر وتحدد مقتضياته الشروط العامة وطريقة صرف الدعم الموجه ل:
دعم مشاريع وأنشطة الجمعيات التي تقام بتراب جماعة سيدي إفني،
دعم ميزانية تسيير الجمعيات والفرق والأندية الرياضية لتغطية النفقات الدورية والضرورية لضمان السير العادي للجمعية واستمرار أنشطتها الرياضية طوال الموسم.
الفصل الثاني: الأهداف
يهدف دفتر الشروط والتحملات هذا إلى:
إرساء مبدأ التعاقد بين الجماعة ومؤسسات المجتمع المدني كآلية ناجعة وفعالة لتحقيق المشاريع التنموية التشاركية.
اعتماد مبدأ الدعم مقابل المشاريع والأنشطة أو ميزانية تسيير الجمعيات والفرق والأندية الرياضية.
تعزيز آليات الحكامة والشفافية والفعالية في تدبير عمليات الدعم.
ضبط الجدولة الزمنية لعملية دراسة الملفات وتحويل الدعم وتتبعه وتقييمه.
مواكبة وتقييم عمل الجمعيات في تنفيذ المشاريع والأنشطة وصرف ميزانية التسيير
تقييم نتائج الدعم.
الفصل الثالث: مجالات الدعم
تشمل مجالات الدعم القطاعات التالية:
المجال الاجتماعي:
محاور الدعم الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية:
– تحسين وضعية النزلاء والمستفيدين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية: (دور الأطفال، دور الأيتام، دور الطلبة، دور العجزة والمسنين…)
محاور الدعم الخاصة بالجمعيات الاجتماعية والإنسانية:
إدماج وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تحسين وضعية: الأطفال، الأيتام، الأرامل، والمرضى والعجزة والمسنين
تقوية قدرات المؤسسات والجمعيات الاجتماعية في مجال التسيير والتدبير وإعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع والأنشطة.
تنشيط بعض المرافق الاجتماعية بالمدينة.
2-المجال الثقافي والفني:
الاهتمام بإنعاش وإحياء الموروث الثقافي والفني لمدينة سيدي إفني والمنطقة.
المحافظة والتعريف بالمواقع الأثرية بالمدينة.
تنظيم المهرجانات الثقافية والفنية ذات الطابع المحلي.
دعم المحاور المتعلقة بمشاريع مهرجانات وملتقيات وتظاهرات ثقافية/فنية: (مسرح الطفل/مسرح الهواة، مسرح الرواد، مهرجانات المدارس، موسيقى التراث، فن الحكاية، تنشيط الحدائق، ملتقيات البحث العلمي، الشعر……. )
3-المجالات المرتبطة بالبعد البيئي والتنموي:
دعم الجمعيات التي لها تدخلات مرتبطة بالتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
دعم المشاريع والأنشطة البيئية والمحافظة على نظافة ورونق وجمالية المدينة، بما فيها الساحات العمومية والحدائق.
المجال الرياضي:
– محاو ر الدعم المتعلقة بالفرق والأندية الرياضة (الرياضات التنافسية):
دعم ميزانية تسيير الفرق الرياضية للألعاب الجماعية حسب التخصصات وأقسام المنافسة: كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة وكرة الطاولة وغيرها ….
دعم ميزانية تسيير الجمعيات والأندية الرياضية للألعاب الفردية حسب التخصصات.
– محاو ر الدعم المتعلقة بالجمعيات المهتمة بالميدان الرياضي:
المشاريع والأنشطة السوسيورياضية
المشاريع والأنشطة المتعلقة بالتعريف والتحسيس بأهمية الرياضة ودورها في تأطير الطفولة والشباب.
ويحدد إعلان فتح باب تلقي العروض والطلبات مجالات الدعم المطلوبة برسم كل سنة مالية، استناداً إلى أولويات وبرامج عمل الجماعة، وبما يستجيب لحاجيات المدينة، مع احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجمعيات.
الباب الثاني: شروط الدعم
الفصل الرابع: الإطار التعاقدي
يكون دعم المشاريع والأنشطة موضوعا لاتفاقية شراكة بين الجماعة والجمعية المستفيدة من الدعم والقطاع الوصي على نشاط هذه الجمعية كلما بلغ هذا الدعم أو زاد عن 50.000,00 (خمسين ألف درهم)،
ستحدد التزامات وواجبات الأطراف، خاصة التزام الجمعية باحترام الهدف والمحتوى والتخطيط المالي وكيفية وآجال الإنجاز وفقا للدراسة التقنية والمالية للمشروع أو النشاط الذي تمت المصادقة عليه، والتزامها باحترام المقتضيات المتعلقة بتتبع الإنجاز ومساطر المراقبة والتتبع والتقييم من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا الدفتر.
يُحدَّد القطاع الوصي المعني بالاتفاقية بحسب المجال الرئيسي لنشاط الجمعية الواردة في قانونها الأساسي.
الفصل الخامس: شروط خاصة
يشترط أساساً مبدأ السنوية في الدعم، ولا يمكن أن يكون تجديد طلب الدعم تلقائياً.
الفصل السادس: شروط يعتبر توفرها ضروريا للقبول المبدئي لطلبات الدعم.
يجب على الجمعيات والهيئات الراغبة في الاستفادة من دعم جماعة سيدي إفني،
أن تكون مؤسسة بشكل قانوني وفق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378هـ
الموافق لـ 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه.
أن تنسجم طبيعة نشاط الجمعية مع مجالات ومحاور الدعم الواردة في هذا الدفتر.
الاحترام والانضباط التام لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المتعلقة بتنازع المصالح.
أن تثبت الجمعية أنها اشتغلت لمدة لا تقل عن سنة (تُعفى الجمعيات الرياضية المنخرطة في الجامعات أو العصب الرياضية من شرط سنة النشاط)
أن يكون مركز النشاط أو التظاهرة أو المشروع موضوع طلب الدعم بتراب جماعة سيدي إفني، باستثناء المجال الرياضي التنافسي المستفيد من دعم ميزانية التسيير.
أن يكون المشروع أو النشاط موضوع الدعم متلائما مع مجالات الدعم الواردة في هذا الدفتر.
أن يكون المشروع أو النشاط متلائما مع أهداف الجمعية ومجالات اشتغالها طبقا لقانونها الأساسي.
لا يمكن للجمعيات ذات الطابع السياسي أو النقابي أو المهني أن تستفيد من الدعم المالي للجماعة،
لا يجوز الجمع بين أكثر من طلب دعم لجمعيتين أو أكثر يتولى رئاستهما شخص واحد في السنة المالية ذاتها وكذلك الجمعيات التي لم تلتزم بمقتضيات هذا الدفتر أو لم تبرر أو جه صرف مساعدات جماعة سيدي إفني التي استفادت منها سابقا.
لا يحق لأي جمعية حاصلة على دعم مالي أن تستفيد من أي دعم لوجيستي من الجماعة باستثناء الجمعيات ذات البعد البيئي التي تحتاج لآليات الجماعة في أنشطتها.
الفصل السابع: معايير تقييم ملفات الطلبات
أن تكون للجمعية القدرة على تدبير النشاط أو المشروع (الموارد المالية والبشرية، التجربة المتراكمة، اللوجستيك…)
الحكامة والشفافية للجمعية (احترام مواعيد انعقاد المجموعات العامة، الجدولة الزمنية للاجتماعات، كيفية اتخاذ القرارات، إيداع التقارير المالية والمصادقة عليها…).
منجزات الجمعية خلال السنتين الأخيرتين
أن يكون النشاط أو المشروع واقعيا وممكن التطبيق.
درجة استجابة النشاط أو المشروع لحاجيات المستفيدين.
توفر شروط الاستمرارية،
التقائية المشاريع والأنشطة مع أولويات المجلس الجماعي،
وجود شركاء مؤسساتيين آخرين،
نسبة مساهمة الجمعية وباقي الشركاء،
توفر الجمعية على مقر لاحتضان النشاط أو المشروع إذا كانت طبيعته تقتضي ذلك.
قدرة المشاريع والأنشطة المقترحة على حل مشاكل مطروحة أو القضاء على ظواهر سلبية.
احترام المقاربة التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي.
بالنسبة للجمعيات الرياضية فئة الرياضات التنافسية تضاف المعايير التالية كمعايير تنقيط تحفيزية تعطي أولوية في الترتيب ولا تشكل شرطا للأهلية:
التوفر على وثيقة الاعتماد الرياضي
مستوى ودرجة الممارسة.
نتائج النادي أو الجمعية في المنافسات.
عدد ممارسي النادي.
الإشعاع الرياضي.
الباب الثالث: ملف طلب الدعم ومسطرة الانتقاء والمراقبة والتقييم.
الفصل الثامن: ملف طلب الدعم.
الملف الأساسي:
يودع ملف طلب الدعم بمصالح جماعة سيدي إفني، مقابل وصل إيداع (ملحق رقم 2) وذلك طبقا لمقتضيات الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات عروض المشاريع والأنشطة وطلبات دعم ميزانية التسيير للجمعيات الرياضية، ويتكون هذا الملف من:
استمارة طلب الدعم الموجه إلى رئيس مجلس جماعة سيدي إفني وفق النماذج المعدة لهذا الغرض (ملحق رقم 1) والتي تسحب رفقة باقي الملاحق من المصلحة المختص أو يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني للجماعة على الأنترنيت.
نسخ من القانون الأساسي للجمعية.
نسخ من وصل الإيداع النهائي لدى السلطة المحلية.
نسخ من لائحة أعضاء المكتب.
التقرير الأدبي المفصل برسم السنة المنصرمة يشمل جميع أنشطة الجمعية.
التقرير المالي القانوني، ومدعم بالوثائق المثبتة لأوجه صرف آخر دعم من جماعة سيدي إفني بالنسبة للجمعيات التي سبق وأن استفادت من الدعم، ومصادق عليه من طرف خبير في المحاسبة بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق خمسين ألف 50000,00 درهم.
التعريف الضريبي
نسخ من محضر الجمع العام التأسيسي أو التجديدي للمكتب المسير.
نسخة من محضر اجتماع المكتب المسير للجمعية الذي تقرر خلاله تقديم طلب دعم ميزانية التسيير أو عرض مشروع أو نشاط، موقع من طرف جميع الأعضاء الحاضرين.
شهادة بنكية لرقم حساب الجمعية.
تصريح بالشرف موقع من رئيس الجمعية بصحة المعلومات المصرح بها للجماعة (ملحق رقم 3).
الجمعيات الرياضية ملزمة بالإدلاء بشهادة الانخراط في الجامعة أو العصبة التابعة لها.
التزام الجمعية بتخصيص مبلغ الدعم الممنوح من طرف جماعة سيدي إفني لتنفيذ النشاط أو المشروع الذي تقدمت به أو صرفه في إطار ميزانية التسيير بالنسبة للجمعيات الرياضية فئة الرياضات التنافسية (ملحق رقم 4)
الملف التكميلي:
بطاقة تقنية تعريفية بالجمعية (ملحق رقم 5).
بطاقة تقنية خاصة بالمشروع (ملحق رقم 6)
بطاقة تقنية خاصة بالنشاط (ملحق رقم 7)
لائحة المنجزات والأنشطة خلال السنتين المنصرمتين (ملحق رقم 8)
وثيقة إدارية تثبت توفر الجمعية على مقر مناسب لإيواء المشروع عند الاقتضاء.
نسخة من المرسوم الذي بموجبه منحت صفة المنفعة العامة بالنسبة للجمعيات ذات النفع العام.
بالنسبة للجمعيات الراغبة في الاستفادة من دعم ميزانية التسيير يجب تعويض البطاقة التقنية للمشروع بميزانية الجمعية خلال السنة الماضية وكذا الميزانية التوقعية للسنة موضوع طلب الدعم وبرنامج أنشطتها السنوية.
في حالة وجود شركاء آخرين متعاقدين لإنجاز المشروع أو النشاط، يجب على الجمعية أن تحدد طبيعة مساهمتهم في البطاقة (مساعدة تقنية – دعم مالي – وضع عقار تحت تصرف الجمعية …) ويرفق بملف الترشيح الالتزامات الموقعة من طرفهم
ويمكن للجمعية تقديم كل الوثائق التي من شأنها أن تساعد في اتخاذ قرار صرف الدعم.
الفصل التاسع: دراسة ملفات طلبات الدعم
تخضع طلبات الدعم للدراسة الأولية من طرف لجنة الفرز المكونة من:
مدير المصالح الجماعية، رئيسا للجنة
رئيس قسم الشؤون المالية والقانونية والإدارية والثقافية
رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والقانونية وشؤون المجلس.
وحدة التدقيق الداخلي
رئيس مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية، كاتبا للجنة
مع إمكانية استشارة تقنيين أو إداريين ممثلين عن القطاعات الوصية على نشاط الجمعيات، أو كل من ترى حضوره ضرورياً.
وبناء على جدول تنقيط يوضع لهذا الغرض (ملحق رقم 9)، تبدي هذه اللجنة رأيها المعلل حول قبول الطلبات واستجابتها للشروط والمعايير المحددة بهذا الدفتر، وترفع توصياتها في محضر إلى رئاسة المجلس لاقتراح مبالغ دعم ميزانية التسيير والمشاريع والأنشطة، على أن تعرض على اللجان الدائمة المختصة، ثم على المجلس التداولي للمصادقة طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
الفصل العاشر: التتبع والتقييم
اللجنة المكلفة:
يخضع صرف الدعم للتتبع والتقييم من طرف لجنة مكونة من:
النائب المفوض له بالقطاع رئيسا للجنة.
رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية.
عضو منتدب من مجلس الجماعة.
مدير المصالح الجماعية.
رئيس مكتب الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، كاتبا للجنة.
ويمكن لرئيس المجلس الجماعي كلما اقتضت الضرورة ذلك تكليف خلايا خاصة من بين أعضاء مكتب المجلس والإدارة الجماعية لتتبع ومراقبة مشروع أو نشاط معين، ينتهي دورها برفعها تقريرا في الموضوع لرئيس المجلس.
ويمكن للجنة، أن تستشير القطاعات الوصية على نشاط الجمعيات، أو كل من ترى حضوره ضرورياً، قصد ضمان التتبع والتقييم التقني والمؤسساتي الملائم لطبيعة المشاريع والأنشطة المدعمة.
تعقد لجنة التتبع والتقييم اجتماعها للنظر في التقارير الأدبية والمالية الختامية للأنشطة والمشاريع وصرف ميزانيات التسيير المدعمة، وجميع الأدلة المستندية ذات الصلة وأدلة ووثائق صرف الدعم المنصوص على تقديمها في الفصل الثالث عشر من هذا الدفتر، وترفع توصياتها المعللة إلى رئيس المجلس، وتُوضع هذه التوصيات رهن إشارة لجنة الفرز عند دراسة ملفات الجمعيات التي سبق وأن استفادت من الدعم.
مقتضى خاص بتتبع وتقيم صرف الدعم الموجه للجمعيات والفرق والأندية الرياضية المستفيدة من دعم ميزانية التسيير:
تضاف عضوية القطاع الوصي على الرياضة (المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة) كعضو رسمي بلجنة التتبع والتقييم.
الفصل الحادي عشر: صرف الدعم
يتم إعداد قرارات الدعم وتنفيذ المسطرة المالية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بعد مصادقة مجلس الجماعة على الاتفاقيات وكذا الاعتمادات المرصودة الأقل من 50.000,00 درهم، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل بما فيها مسطرة التأشيرة، ويتم الصرف عن طريق تحويلها للجمعية المستفيدة في حسابها البنكي.
يُصرف الدعم دفعة واحدة وفق المساطر المالية المعمول بها، بعد إصدار الأمر بالأداء المؤشَّر عليه من طرف المحاسب العمومي.
الباب الرابع: مقتضيات يجب على الجمعية المستفيدة من الدعم احترامها.
الفصل الثاني عشر: احترام مقتضيات دفتر الشروط والتحملات الخاص بالدعم والشراكة
يعرض أي إخلال لمقتضيات هذا الدفتر الجمعية أو الهيئة لــ:
* إيقاف صرف الدعم المالي من طرف الجماعة.
* المطالبة بالإرجاع الكلي أو الجزئي لمبلغ الدعم المالي.
* إقصاء الجمعية من الاستفادة من دعم الجماعة مستقبلا.
*إمكانية لجوء الجماعة للقضاء لاسترجاع المبالغ الممنوحة عند الاقتضاء.
الفصل الثالث عشر: الالتزامات المالية والإدارية للجمعية.
تلتزم الجمعيات التي حصلت على دعم جماعة سيدي إفني بما يلي:
أن يخضع مشروعها/نشاطها المدعم للمراقبة والتتبع والتقييم من طرف اللجنة المكلفة بذلك من أجل التأكد من الاستعمال المناسب والسليم للدعم طبقا للأهداف المحددة، وتمكينها من جميع الوثائق المالية والأدلة المستندية ذات الصلة، ونفس الالتزام ينطبق على الجمعيات التي استفادت من ميزانية التسيير.
تلتزم الجمعية بتقديم التقرير الأدبي والمالي الختامي في أجل لا يتجاوز 30 يوماً من انتهاء أجل تنفيذ المشروع أو النشاط، وبالنسبة للجمعيات والأندية الرياضية المستفيدة من دعم ميزانية التسيير، يُحتسب هذا الأجل ابتداءً من نهاية الموسم الرياضي الجاري في أجل لا يتجاوز 10 أيام.
أن تضع جملة “بدعم من جماعة سيدي إفني”، والشعار البصري للجماعة على كل الحوامل والوثائق والوسائط الإعلامية المستعملة.
الفصل الرابع عشر: تحويل الدعم لجمعية أخرى أو صرفه في غير محله.
بعد استيفاء مسطرة المصادقة على ملفات طلبات الدعم، يمنع على كل جمعية استفادت من دعم جماعة سيدي إفني أن تقوم بتحويله أو تحويل جزء منه لجمعية أخرى، أو صرف مبلغ الدعم المحصل عليه في أنشطة غير المصرح بها في طلب الدعم.
الفصل الخامس عشر: تعديل المشروع
قبل إتمام مسطرة المصادقة: يمكن للجمعية تعديل المشروع أو النشاط الذي تقدمت به ولمرة واحدة، شريطة توجيه طلب بهذا الخصوص إلى رئيس الجماعة تتم دراسته طبقا لنفس الكيفيات والمساطر الواردة بهذا الدفتر، وفي حالة رفض الطلب لأسباب موضوعية، تصبح الجمعية ملزمة بتنفيذ المشروع الأصلي وإلا فستطبق عليها أحكام الفصل الثاني عشر من هذا الدفتر.
بعد إتمام مسطرة المصادقة: يمكن في حالة بروز صعوبات غير متوقعة أو قوة قاهرة إدخال تعديلات على تركيبة المشروع/النشاط أو مكوناته بناء على تقارير وتوصيات لجنة التتبع والتقييم وموافقة صريحة من رئيس المجلس الجماعي.
الباب الخامس: أحكام ختامية وتنظيمية
الفصل السادس عشر: فض النزاعات.
ترفع تظلمات الجمعيات وهيئات المجتمع المدني إلى رئيس المجلس الجماعي الذي يعتبر الجهة الوحيدة المختصة في إمكانية البث في طلب مراجعة بعض القرارات المتعلقة بالدعم، بعد استشارة اللجان المختصة، وقبل استيفاء مسطرة المصادقة على الطلبات.
عند حدوث أي نزاع، وبعد استنفاد كل الحلول في إطار من التراضي والتوافق بين الطرفين المتعاقدين، يحال ملف النزاع على أنظار المحاكم المختصة بالنفوذ الترابي لسيدي إفني.
الفصل السابع عشر: تعديل الدفتر.
يتم تعديل هذا الدفتر بموجب مقرر للمجلس الجماعي، طبقاً للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتُدمج التعديلات المدخلة ضمن هذا الدفتر، وتُعد متممة أو معدِّلة لمقتضياته، وتكتسي نفس القوة القانونية والحجية المطبقة عليه.
الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
يشرع بالعمل بدفتر الشروط والتحملات الخاص بمعايير الاستفادة من دعم جماعة سيدي إفني لمشاريع وأنشطة الجمعيات وهيئات المجتمع المدني مباشرة بعد مصادقة المجلس التداولي لجماعة سيدي إفني.
يلغي هذا الدفتر كافة المقتضيات والمقررات السابقة ذات الصلة.



