منوعات

قراءة نقدية لمشروع القانون المغربي 20-22 لسنة 2020 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المغربية – في شخص قائدها الهمام و الشعب المغربي التواق الى الحرية المهذبة الغيور على وطنه و المكرس لمواطنته الانتاجية الفاعلة- الى منافسة الركبان و مواصلة الخط التحرري لتكريس دعائم الديمقراطية المغربية المنشودة في مختلف الميادين سواء ديمقراطية اجتماعية او اقتصادية أو سياسية، سواء من خلال الاتفاقيات التي وقعها المغرب، و من خلال اللحظة الدستورية التاريخية الحاسمة التي تشكل نقطة تحول مفصلية بين ماض قاتم الصورة متقلص فيه هامش الديمقراطية الى حد الغياب، و حاضر يرجى له التغيير بعيدا عن تلكم الاوضاع المأساوية نحو مستقبل يؤمن باستحضار الانسان في جميع المشاريع من حيث حقوقه المدنية و السياسية من جهة و حقوقه الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية من جهة أخرى ، بحيث كل خطوة عملية اجرائية او قانونية نظرية يتعين أن تتخذ من هذا الانسان المكرم، منطلقا و منهجا و غاية لها،

فتبعا لذلك كله ، تفاجؤنا جهات او أعمال تخطط لهدم تلك المكتسبات، بحيث ما يعطيه الدستور باليد اليمنى يؤخذ عبر اليات تشريعية باليد اليسرى، تحت ذريعة مبررات عرجاء او منقوصة ضمانات الإقناع، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع قانون 20-22 لمارس 2020 ، الذي أتى المجلس الحكومي ساعيا من خلاله إلى احتواء الأوضاع التي أفرزتها كورونا، عبر توحيد الأصوات و التعبيرات بخصوص مكافحتها الأكيدة المرجوة، ولكن- و للأسف- على حساب هدم حرية التعبيرالمكفولة دستوريا و المستمدة من جميع الشرائع و الاتفاقيات الدولية و المعايير الحقوقية المتعارف عليها عالميا، بالمعاقبة عليها جنائيا، و هنا قد يصدق علينا تنبؤ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي عبر عن تخوفه من التذرع بفيروس كورونا لإضفاء الشرعية على وسائل قمعية، وإلا فإن حرية التعبير ستكون من ضحايا الكورونا.

هذا، بالرغم من تحفظنا على العقوبات الغليظة جدا بالمقارنة مع حجم الخطورة الاجرامية للمختلفين -والذين سماهم القانون قيد الذكر مخالفين – مع بعض التوجهات التي قد لا تخدم الصالح العام، أو أنها تشكل خطرا على الصحة العامة، مثلا المستهلك الذي يتضرر من مشروب غازي معين فيعبر على انه مضرأو مدمر بعيدا عن أي خلفية سياسية معينة، علما أنه حر في ذلك، مالم يتعد ضوابط الدستور او التوابث العامة للبلاد، فهنا يمكن أن تتقرر المساءلة.

لذا سوف أعمل جاهدا على تبيان ملابسات المشروع من خلال نقطتين موزعتين على شكل فقرتين كالتالي:

– الفقرة الأولى : مشروع قانون رقم 22- 20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي :السياقات والتداعيات

– الفقرة الثانية:عيوب تخللت المقتضيات الزجرية لمشروع قانون 20–22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي

وتبعا لمنهجية التحليل أعلاه نورد مايلي :

الفقرة الأولى : مشروع قانون رقم 22- 20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي :السياقات والتداعيات
لم يكن هذا المشروع قانون جديدا على المجتمع المغربي إذ خاض معظم افراده احتجاجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني ضد مشروع قانون “المدونة الرقمية” الذي طرحته الحكومة المغربية علنا قبل طرحه على البرلمان للمصادقة عليه، مما دفع الحكومة إلى التراجع عن طرح المدونة.

و ذلك بعد مجهودات متواصلية مضنية تحمل عنوانا واحد و هو رفضهم القاطع لأية ممارسة رقابية على أنشطتهم داخل الفضاء الإلكتروني، حيث تكثيفهم من تعليقاتهم وانتقاداتهم لنصوص المدونة، وإطلاقهم لحملات إلكترونية على غرار “المدونة الإلكترونية لن تمر”، والتي دامت طويلا رغم الإعلان عن سحب المدونة بشكلها الذي خرجت به، الى الأنة الأخيرة التي بدت فيها الحملات الاحتجاجية الرافضة بصورة باهتة.

و من جملة ما تم الكشف عنه من عيوب، و التي هي مناط الرفض، هو أنه في نص المدونة جمل فضفاضة وعبارات تحتمل تأويلات عديدة، من قبيل “كل ما من شأنه” أو ” النظام العام” الذي لطالما يعيد واضع المشروع تكراره في مواطن عدة على امتداد المدونة، دون أن يكلف الساهر على وضع مشروع المدونة نفسه عناء التأطير المفاهيمي و تدقيق البمصطلحات الواردة فيها التي تعد كثرة التباساتها أشد وطأة على المشهد الديمقراطي و الأمن القانوني و القضائي و المحاكمة العادلة، و فتحها للاستعمال سلطات تقديرية واسعة من الإدارة و الخاضعة تماما لتأويلاتها. و لعلي استحضر هنا المادة 24 من المدونة الالكترونية التي تشير إلى أنه ” لا يمكن أن تقيد هذه الحرية إلا بما يقتضيه، من جهة احترام كرامة الفرد و حياته الخاصة و حرية ملكية الغير و الطابع التعددي لتيارات الفكر و التعبير و الرأي ومن جهة أخرى احترام الدين الاسلامي و الوحدة الترابية و الاحترام الواجب لشخص الملك و النظام الملكي و النظام العام و لحاجيات الدفاع الوطني و متطلبات المرفق العمومي و للاكراهات التقنية المرتبطة بوسائل الاتصال الرقمية عبر الخط”.

فضلا عن مصطلحي “المعتقد السياسي” و”الأخلاق الحميدة” المضمنين في المادة 73 من قانون المدونة الرقمية.

إلى جانب انتقادهم للعقوبات الزجرية، التي قد تصل المدة السجينة فيها إلى 5 سنوات وغرامات مالية قد تبلغ 100 ألف درهم.

ناهيك، عن أن من أسباب الرفض للمدونة، هو عدم إشراكهم أثناء صياغتها، بالرغم من تبريرالوزارة الوصية لذلك، بكونها لجأت إلى خدمات مكتب فرنسي للاستشارات القانونية، و الذي كان تبريرا غير مقنع للمواطن الشديد الوعي بقضاياه، مما دفعه إلى الدعوة الى ضرورة فتح نقاش مجتمعي و خاصة آراء مستعملي الإنترنت، بل و إشراكهم في صياغة المدونة الرقمية، لطالما و أن هذه المدونة تعد بحق موضوعا حساسا ويراهن عليه مستقبل الاقتصاد الرقمي في المغرب، و ما رافقه من السعي الحثيث المنشود نحو هيكلة قطاع التجارة الرقمية وحماية القاصرين والحد من الجريمة الإلكترونية، على أمل أن يكون إعداد المدونة يوازن بين احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان وضمان الأمن الداخلي.

وبمجيء هذا الوباء العالمي كورونا لسنة 2019-2020، أتانا هذا المشروع القانوني الجديد حاملا معه عقوبات زجرية بخصوص المخالفين، لكن هذه المرة تم إعداده خفية تحت مبررين :

إما حاجة الوضعية الحرجة اليه ذات الطابع الاستعجالي بما يفرضه واقع الفراغ التشريعي الحاصل .
– و إما لعلة سياسية مفادها التضييق على الحريات و منع المقاطعات، ضمانا لنتائج انتخابية محسوبة.
و إن المتأمل في مشروع القانون 22.20 خاصة في كيفية إعداده – قبل مضمونه- يجد نفسه أمام عمل ينطوي على خرق سافر للدستور

و ذلك الخرق يأتي متمثلا فيمايلي :

غياب كلي للنسخة المصادق عليها بالمجلس الحكومي – المنعقد في 24 رجب 1441 الموافق ل 19 مارس 2020 – اللازم بثه على الدعامة الالكترونية لموقع الأمانة العامة للحكومة ، و هذا الغياب يعكس مايلي:
عمل ينافي بشكل واضح مقتضيات الوثيقة الدستورية و لاسيما الفصل 27 منها على وجه الدقة و الذي ينص على أنه: “للمواطنات و المواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الادارة العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام “.
كما انه ينافي ما جاءت به المادة 10 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي تنص بوضوح على ضرورة نشر المعلومات التي تكون بحوزة المؤسسات و الهيئات المعنية بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الالكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية سيما المعلومات المتعلقة بمشاريع القوانين.
عدم تخصيص الوقت الكافي لتدارسه بين كافة الأطياف المعنية به لاسيما الهيئات الحقوقية و الفئات الشبابية التي تنشط في الوسائط الاجتماعية لتخرج النسخة سليمة شكلا و مضمونا و لا يتم التمرد او الانقلاب عليها و إنما يتم الانضباط لها تمام الانضباط.
و مفاد هذا الكلام، هو نهج الساهرين على إخراج القانون قيد الدراسة لكل من السرعة و الاستعجال غير العاديين اللذان لا يؤديان بهم إلا إلى اللخبطة و التردد و العشوائية، بحيث فعلا لجأت الحكومة الى المصادقة على مشروع القانون الذي تزامن و المراحل الأولى لحالة الطوارئ الصحية، التي لا زالت مستمرة للحد من انتشار وباء كوفيد-19 ، إذ ما فتئت أن صدرت مذكرة الامين العام للحكومة إلى وزير الدولة و الوزراء و الوزراء المنتدبين بتاريخ 18 مارس 2020 يوافيهم نسخة من مشروع القانون رقم 22.20 تهيئا لعرضه على مجلس الحكومة في وقت ضيق جدا، أي في اليوم الموالي فقط، أي 19 مارس 2020 ،و بالفعل تمت المصادقة عليه يوم 19 مارس، في سرعة مريبة مادامت كورونا فرصة سانحة لاخراج هذا القانون، أضف إلى أن الحكومة لها رغبة ملحة في تمرير مشروع القانون 22.20 في هذه الظرفية، بحضور رؤساء الفرق و المجموعات النيابية أو من ينوب عنهم ،بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية فقط، و الحال أن هذا فيه خرق لشكلية قانونية و دستورية و هو ضرورة حضور جميع ممثلي الأمة.

و مهما بررت في المذكرة التقديمية للقانون رقم 22.20 بأنها تستهدف سد الفراغ التشريعي التي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي و الشبكات المماثلة، خاصة في هذه الظرفية الحالية التي يعرفها العالم و يعيشها المغرب و المرتبطة بتفشي فيروس كورونا،

– الفقرة الثانية:عيوب تخللت المقتضيات الزجرية لمشروع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي

عندما تأملت المقتضيات التشريعية في مشروع القانون قيد الدراسة تبادر إلى ذهني بأن المشروع ليس شاذا في مسار التشريعات المقارنة و إنما سبقه كلا من المشرع الروسي والصيني والإيراني في تنظيم حريات التواصل و التعبير في الوسائط الاجتماعية بالفضاء الافتراضي ، وهي دول لم تكن أبدا يوما ما مرجعا للمغرب في مجال تنظيم الحقوق والحريات، علما أنها دول اختارت بكل وضوح عزل أنترنت بلادها عن العالم، كما هو الحال بالنسبة إلى التجربة الصينية، التي أغرت روسيا بالسير في الاتجاه نفسه منذ تبنيها قانون «الأنترنت السيادي» قبل عام تقريبا، خارج كل مرتكزات الصرح الديمقراطي الذي لطالما لوحت به عبر أجهزتها التمثيلية، و هذا العزل الالكتروني له شروطه و ضماناته الكمبيوترية و غيرها.

فيما المغرب لا يتوفر -على ما أعتقد -على القدرات التي تسمح له بعزل الأنترنت عن العالم، فهو لا يملك القدرات التقنية والتكنولوجية اللازمة لذلك.

فضلا عن أن تنظيم الأنترنت يتطلب امتلاك القدرة والإرادة السياسية لكبح جماح الشركات، من مزودي خدمات الأنترنت، بغرض حماية المصالح الوطنية وحماية المواطنين كذلك من شرورها المفترضة، بطريقة عقلانية متوازنة بين الصالح العام و الخاص، و هو الأمر الذي لم يحدث أن حصل، بحيث انبثق عن مجهود أعضاء الحكومة توجها جزئيا ضد مصلحة المواطن/المستهلك فقط، حاملا بين طياته تضييقا على الحرية الافتراضية المكفولة دستوريا، لا لشيء إلا لأنه بات المواطن المستهلك قادرا على استخدام الأنترنت للدفاع عن حقوقه وحرياته التي تهدر، أحيانا، وهذا لا يتلاءم و روح الدستور ومقتضيات القانون.

و من تجليات هذاالتضييق، هو التجريم لأفعال تدخل في أصلها ضمن الحقوق المدنية و السياسية و الطبيعية من جهة أو الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية من جهة أخرى، بل تخصيصه عقوبات للمخالفين بشكل غير عقلاني و لا مدروس إثر العجلة و التسريع في إستصدار القانون أعلاه الذي لا علاقة له بالاهداف التي وضع من أجلها القانون كما هو في ديباجته ، بحيث نوضح مايلي:

عدم انسجام المشروع القانون مع اتفاقية بودابيست المكرسة كماكياج في الديباجة :
تشير الديباجة الى اهداف تلاث او اربع و يبدو من ضمنها توخي تحقيق أهداف اتفاقية بودابست التي صادق عليها المغرب في 29 يونيو 2018 لمكافحة الجريمة الإلكترونية، في حين عند الرجوع إلى مضامين الاتفاقية لا يوجد أي منع أو حد لحرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،بل تخص الاتفاقية جرائم التزوير و النصب و الصور الفاضحة للأطفال و انتهاكات حقوق الملكية و الحقوق المجاورة فقط.

و نود الإشارة لتعميق التوضيح إلى مايلي:

المادة 14 من المشروع :
التي تعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك .

إذ لا يفهم سبب لتمرير هذه المادة بالذات إلا ما ناقشناه بمقدمة المقال وهو حماية الشركات من حملات المقاطعة التي أصبحت حملات راقية يعاقب بها المواطنون الشركات التي يرون نقصا في خدماتها أو سوءا في منتجاتها أو غلاءا في أسعارها .

المادة 18 من ذات المشروع :
إذ تجرم المادة كل محتوى يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات و البضائع و تقديمها على أنها تشكل تهديدا و خطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، مقتضى يزجر أي محاولة للتعبير عن الرأي في بعض المنتجات المعينة ويضع الشخص تحت المتابعة .

الخرق لفلسفة الدستور بشأن مساواة الجميع أمام القانون :
وذلك يتجلى في تجريم نفس الافعال بعقوبات مختلفة بين ماجاء من عقوبات حبسية بالمادة 17 من مشروع القانون تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم وبين الإكتفاء بغرامات مالية فقط في المادة 72 من القانون 88.13 المتعلق بقانون الصحافة و النشر، إذ من غير المستساغ هذه التفرقة لمجرد أنه بالحالة الثانية ينتمي مرتكبها لجسم الصحافة ،مما يشكل خرقا واضحا للنص الدستوري و مبدأ المساواة أمام القانون.

عدم تناسب الفعل الجرمي مع العقوبات المقررة :
تعد العقوبات المقررة بالمواد 14-15-18 غير منطقية وفي غير انسجام مع الفعل المرتكب ،حتى عبرها عنها بعض الاساتذة المحامين المهتمين أن العقوبة المقررة للتحريض ضد منتوج معين تفوق في حدها الأقصى القذف و السب في حق جلالة الملك الوارد بالفصل 179 من القانون الجنائي بل تفوق في حدها الأقصى عقوبة اهانة العلم الوطني ورموزها الواردة بالفصل 267-1 من القانون الجنائي، فأين هي المعايير المعتمدة في تقرير العقاب المناسب للتجريم.

التعارض الصارخ الصريح بين مشروع القانون 22.20 المتعلق بوسائط التواصل الافتراضي الاجتماعي و معاهدات المغرب الدولية، المصادق عليها و المنشورة بالجريدة الرسمية:
و نحبذ هنا ذكر الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، التي تؤكد حرية التعبير في التماس مختلف أنماط المعلومات و الأفكار و تلقيها ونقلها ….وبأي وسيلة كانت ، و لكن و للأسف نجد مشروع القانون قيد التحليل يرمي إلى جعل الأفراد تحت طائلة متابعات زجرية ثقيلة لمجرد ابداء آرائهم حول منتوج معين.

عدم تحري الدقة و انتهاج اللخبطة و اللبس فيما بين بعض المصطلحات التي تعرقل سعي الجهات المعنية به نحو ضمان تحقيق الأمن الافتراضي :
و هنا نقدم المواد 19 و 20 و 21 و 22 من مشروع القانون، و التي تؤكد على تجريم نشر و تقاسم و ترويج محتوى الكتروني يتضمن أخبارا زائفة و معاقب عليها بنفس العقوبة ،دون تمييز بين صانع الخبر المزيف بسوء نية في المقام الأول و بين الذي قام بتلقيها و تصديقها و أعاد نشرها بحسن نية أو أعاد نشرها فقط عن طريق الخطأ ليصبح في نفس خانة صانع الخبر الزائف.

التساهل في حصول الشطط بمنح مزود الخدمة سلطة التحقق بعيدا عن اختصاص أصيل للقضاء به
و ذلك أن المادة 8 من مشروع القانون قيذ الذكرتعطى لمزود الخدمة سلطة التحقق من عدم مشروعية محتوى معين و حذفه أو توقيفه أو تعطيل الولوجية إليه مما يفتح الباب لسلطات واسعة لمزودي الخدمة قد تكون مشوبة بالتعسف و الشطط و لا يجب أن تخول لهم بالأصل، و انما هي من اختصاص القضاء.

و في ختام هاته الورقة:
نشير إلى ان مشروع القانون يضم 25 مادة بها 22 مادة تخص الجانب الجزائي اداريا و عقابيا في ما يخص العقوبات السالبة للحرية الحبسية الضبطية و التأديبية و العقوبات المالية القاسية جدا. مما يجعل اي متمعن لها يلجأ إلى وصفها بكونها مدونة للعقاب لا للتأهيل و التهذيب. و هنا يكون مشروع القانون المسرب خارج عن الأهداف الراهنية للسياسة العقابية الحديثة المرسومة توجهاتها ضمن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock