واجب تحفظ الوزير ؟!
عبد الرزاق الجباري
رئيس نادي قضاة المغرب
خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور، كما يعتبر تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه.
فللتذكير، إن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية.
ومن هنا، فلا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته.