مجتمع
الإدارة المغربية تحقر ظهائر ملكية

يعاني المرتفقون من مرافق الدولة عراقيل كثيرة جراء تحقير وعدم تنفيذ قوانين وظهائر ملكية صدرت بالجريدة الرسمية وخير مثال نسوقه هنا هو الظهير الشريف رقم 149-07-1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 بتنفيذ القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (ج. ر. بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 – 3 ديسمبر 2007.
والذي يقول في ديباجته أنه بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
قانون رقم 06-35 ,تحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية,والذي ورد فيه في المادة السابعة منه على أنه تعفى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة ، وشهادة الإقامة ، وشهادة الحياة منهوشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق.
إلا أنه في الواقع لازالت العديد من الإدارات المغربية ورغم مرور حوالي 10 سنوات على نشر هذا القانون *لازالت * تلزم المرتفقين بالادلاء بالوثائق التي أصبح بموجب هذا الظهير الملكي غير ملزم بها المرتفقين والتي كانت تطلب منهم في بعض المساطر.



