أعضاء المعارضة بجماعة بوزمور يطالبون بعزل الرئيس بسبب تنازع المصالح
طالب 7 أعضاء بالمجلس الجماعي بوزمور، عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، بمباشرة إجراءات عزل رئيس المجلس الجماعي أو إحالته على المحكمة الإدارية للقيام بالإجراءات اللازمة لذلك، بسبب وقوعه في حالة تنازع المصالح.
وأكد أعضاء المعارضة في معرض شكايتهم الموجهة إلى عامل إقليم الصويرة بتاريخ 11 أبريل 2022، والتي توصلت الجريدة بنسخة منها، إلى أنهم فوجئوا بقيام الرئيس الحالي للجماعة، ببناء محلات تجارية فوق بقعة أرضية داخل السوق الأسبوعي اربعاء بوزمور بمساحات كبيرة استفاد منها بعض المحظوظين بالجماعة وعلى رأسهم ابن الرئيس المسمى ر.ش الذي يستغل أحد هذه المحلات كمقهى بعد ربطه بالماء الصالح للشرب والكهرباء تحت رقم 1006280425 وبعقد اشتراك في المكتب الوطني للكهرباء رقم 0008112807 في تضارب واضح للمصالح وفي خرق سافر للقوانين والأنظمة المعمول بها خاصة المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص المادة على “أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها..)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها أو شركات التنمية التابعة لها..)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه؟.
ومن المنتظر أن يراسل عامل اقليم الصويرة رئيس جماعة بوزمور قصد ايفاءه بتوضيحات كتابية في الموضوع قبل أن يسلك إجراءات العزل في حقه، علما أن الشكاية وجهت نسخ منها إلى كل من وزير الداخلية، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
يشار أن وزير الداخلية وجه دورية بشأن “حالة تنازل المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، ودعاهم إلى تعميم مضامين الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي، والسهر على تطبيق ما جاء فيها، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشارت دورية لفتيت إلى أن “بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين كشركات أو جمعيات، منبهة إلى أن ذلك يتناقض مع المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ولفتت الدورية إلى أن المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الإنتدابية الحالية ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، على اعتبار أن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الإنتدابية أو خلالها ما دام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية، في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان على علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضو فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض..).
وأكدت الدورية على أن “كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعيّن الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين في حقه، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022” ودورية ثانية في نفس الموضوع لوزير الداخلية رقم d1854 بتاريخ 17مارس 2022.